النظام الأساسي

للمجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول

ضمن الهيئة المساندة لتسميات النطاقات في مؤسسة الانترنت

للاسماء والارقام المخصصة

 

النص المعدل 2-2 بتاريخ 9 يوليو 2000

يحل بدلاً من النص المعدل رقم 2-1 بتاريخ 8 يوليو 2000 وعنوانه ccTLD.Articles.v2.1.html

 

بيان المهام

.

تشكل المجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول جزءاً لا يتجزأ من الهيئة المساندة لتسميات النطاقات (DNSO).

0-1

 

 

يتمثل الغرض الرئيسي للمجموعة التأسيسية في ضمان الحصول على تمثيل عادل ومتساو ومتكافئ لاعضائها لغرض الارتقاء بتطلعات ومراكز واهداف المجموعة التاسيسية في مجال الاتصالات الداخلية والخارجية والاتصالات المتبادلة مع مؤسسة الانترنت للاسماء والارقام المخصصة والعلاقات مع طائفة الانترنت في كافة ارجاء العالم والجمهور عموماً :

0-2

 

 

بالنسبة لعلاقتها مع مؤسسة الانترنت للاسماء والارقام المخصصة

0-2-1

المشاركة في صياغة واعداد ارشادات وسياسة مؤسسة الانترنت للاسماء والارقام المخصصة (آيكان) تبعاً لما جاء في اعلان تطوير سياسة آيكان الشاملة وباجماعها.

0-2-1-1

 

 

انتخاب ثلاثة اعضاء لمجلس اسماء آيكان.

0-2-1-2

 

 

التأكد من حسن نقل وجهات نظر ومستندات سجلات رموز النطاقات العليا للدول واستيعاب مضمونها ومعاملتها بالشكل اللائق.

0-2-1-3

مؤازرة المشاركة الدولية في آيكان بالاضافة إلى اتباع اجراءات وتقاليد مرنة وتتسم بالشفافية.

0-2-1-4

 

العضويــــة

1.

يتمثل الاعضاء المخولون بالتصويت في المجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول في سجلات رموز النطاقات العليا للدول حسب تسجيلهم في قاعدة بيانات آيكان/ايانا هيئة الارقام المعينة للانترنت  ICANN/IANA وعنوانها http://www.iana.org/cctld.html. .

1-1

 

 

يمثل المدراء المفوضون السجلات في المجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول إلا إذا كان السجل هيئة، وبهذه الحالة يجب أن يكون الممثل موظفاً أو شخصاً مستخدماً بمقتضى علاقة تعاقدية مع هذه الهيئة.

1-2

 

 

إذا كانت الجهة القائمة على ادارة السجل هيئة فعلى اللجنة الادارية أن تقرر، حسب أي الوسائل التي تراها مناسبة، بأن الهيئة المعينة للمفوض هي سجل لرموز النطاقات العليا للدول وبأن المفوض متمتع بالمؤهلات المناسبة.

1-3

 

 

تنتهي العضوية في المجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول في حالة :

2.

انتهاء العلاقة التعاقدية بين المفوض والهيئة المعينة له،

2-1

 

 

انتهاء عضوية هيئة التعيين في المجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول، أو

2-2

 

 

عزل المفوض بواسطة سجل رموز النطاقات العليا للدول من قاعدة بيانات ايانا (IANA) أو استقالة المفوض.

2-3

 

 

تأكيد صادر عن اللجنة الادارية لأي من الحالات المذكورة أعلاه وتوجيه اشعار عنها إلى قائمة رموز النطاقات العليا للدول.

2-4

 

 

يحق لكل سجل رموز النطاقات العليا للدول سحب المندوب المعين منها في المجموعة التأسيسية لدول رموز النطاقات العليا للدول وتعيين مندوب جديد في أي وقت ويحق للمندوب المعين في المجموعة التأسيسية لدول رموز النطاقات العليا. ان يستقيل من منصبه في أي وقت ويحق لسجل دول رموز النطاقات العليا للدول تعيين بديل عن المندوب الذي انتهت عضويته بالمجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول.

2-5

 

 

 

المناطق الجغرافية والتباين الجغرافي :

3-

لاعضاء المجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول تحديد "الانتماء الاقليمي لمؤسسة الانترنت للاسماء والارقام المخصصة" آيكان" وفقاً لما جاء في لوائح آيكان http://www.icann.org/general/bylaws.htm. وتحدد المنطقة الجغرافية الفعلية المسجلة في أي اطلس هذا الانتماء عموماً، غير أنه في حالة وقوع منطقة جغرافية بين منطقتي آيكان أو اكثر يجوز عندئذ لسجل رموز النطاقات العليا للدول أن يختار التبعية لأي منطقة واحدة منهما.

 

 

 

حسب ما هو مستخدم في هذا المجال يتم تعريف كل منطقة مما يلي على أنها "منطقة جغرافية":

3-1

اوروبا.

3-1-1

 

 

آسيا - استراليا - المحيط الهادي.

3-1-2

 

 

امريكا اللاتينية - الكاريبيان.

3-1-3

 

 

افريقيا

3-1-4

 

 

امريكا الشمالية.

3-1-5

 

 

لغرض ضمان تمثيل عالمي اوسع لا يجوز أن يكون أي اثنين من ممثلي مجلس الاسماء من المقيمين بالمنطقة الجغرافية ذاتها.

3-2

 

 

جدول التصويت

4-

تعهد مسؤولية سجل تصويت مندوبي رموز النطاقات العليا للدول إلى اللجنة الادارية ويعكس السجل قاعدة البيانات الاساسية الرسمية للتعريف في آيكان/ايانا وتسود قاعدة البيانات الاساسية لحصر مؤيدي آيكان/ايانا في حالة نشوء نزاع حول المخولين بالتصويت.

 

يتم تحديث سجل التصويت مرة على الاقل سنوياً لاحقاً للاجراءات التالية أدناه:-

 

 

 

ترسل اللجنة الادارية خطاباً بالبريد المسجل بعلم الوصول إلى العنوان البريدي للعضو المسجل كما هو في قاعدة البيانات الاساسية للتعريف بعضوية آيكان/ايانا مع اشعار موجه بالآوان ذاته إلى العنوان الالكتروني إلى مدير رموز النطاقات العليا للدول لاحاطته بما تقدم.

 

تمنح مهلة مقدارها 90 يوماً للبت في أي اشكالات تعترض سبيل تبادل الاتصالات.

 

فاذا لم تثمر هذه المهلة عن أي نتيجة مرضية (عنوان بريدي أو عنوان الكتروني باطل) تنقل هذه المعلومات عندئذ إلى آيكان/ايانا مع تسجيل "الاخفاق بالاتصال" في قاعدة البيانات الاساسية لحصر المندوبين.

 

يتم اصدار بلاغ عام لافادة المجموعة التأسيسية رموز النطاقات العليا للدول عن عدم التمكن من الاتصال بالمندوب المسجل وبالتالي تعليق حقوقه بالتصويت.

 

يعتبر سجل التصويت لمندوبي رموز النطاقات العليا للدول سجلاً عاماً كما هو الحال بالنسبة لقاعدة البيانات الاساسية لـ آيكان/ايانا.

 

 

 

لوائح التصويت

5.

يحق لكل سجل في رموز النطاقات العليا للدول صوت واحد وتسجل بيانات المندوب المدلي بالصوت كاملة في سجل التصويت.

 

 

 

اللجنة الادارية

6.

تتوفر نشاطات المجموعة التاسيسية لرموز النطاقات العليا للدول وتعرض للعموم بواسطة اللجنة الادارية.

6-1

 

 

تتألف عضوية اللجنة الادارية من :

6-1-1

 

 

عضو واحد منتخب من مندوبي دول رموز النطاقات العليا في كل منطقة جغرافية.

6-1-2

 

 

المدير التنفيذي لسكرتاريا رموز النطاقات العليا للدول (عضو غير مشارك بالتصويت).

6-1-3

 

 

عضو من كل هيئة مجموعة فرعية من رموز النطاقات العليا  للدول شريطة أن تمثل المجموعة الفرعية ما لا يقل عن 10 رموز النطاقات العليا للدول.

6-1-4

 

 

عضو مجلس التسمية من المجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول غير الاعضاء المنتخبين باللجنة الادارية.

6-1-5

 

 

يطلب من كل سجل لدول رموز النطاقات العليا بعد التأكد من صحة عنوانه البريدي أن يؤكد عضويته بالمنطقة الجغرافية وبمجموعة فرعية واحدة كأقصى حد.

6-2

 

 

إذا إنخفض في أي وقت عدد أعضاء المجموعة الفرعية عن 10 اعضاء يعلق عندئذ حقها التمثيلي في اللجنة الادارية. هذا وتتوفر اسماء المجموعات الفرعية وعضويتها للجميع على موقع شبكة رموز النطاقات العليا للدول.

6-3

 

 

تشتمل اعمال اللجنة الادارية على :

6-4

 

 

مراجعة طلبات العضوية في المجموعة التأسيسية رموز النطاقات العليا للدول وتحديد قاعدة بيانات آيكان/ايانا.

6-4-1

 

 

التأكد مرة سنوياً من صحة العنوان البريدي والالكتروني بسجلات رموز النطاقات العليا للدول ومندوبيهم وتسجيل وتحديث بيانات الانتماء الجغرافي إلى جانب عضوية المجموعة الفرعية.

6-4-2

 

 

رقابة وتوجيه الاعمال الادارية المتعلقة بعمليات المجموعة التاسيسية لرموز النطاقات العليا للدول.

6-4-3

 

 

إقامة ومراقبة سكرتاريا لرموز النطاقات العليا للدول ومتابعة اعمالها.

6-4-4

 

 

مقابلة واختيار مدير تنفيذي لسكرتاريا لرموز النطاقات العليا للدول.

6-4-5

 

 

تشتمل واجبات سكرتاريا لرموز النطاقات العليا للدول ومديرها التنفيذي على ترتيبات الاجتماعات واعداد ونشر محاضر الاجتماعات وقوائم البريد العام والشبكة ومستنداتها وادامة عمل آليات توزيع واستلام المعلومات والاتصالات بين كافة الاعضاء، بالاضافة إلى اعمال السكرتاريا الاخرى اللازمة لحسن وكفاية اداء المجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول وفقاً لما تحدده لجنة الادارة من حين لآخر.

6-4-6

 

 

تسجيل المباحثات بين الاعضاء عن كافة الامور المتصلة بالمجموعة التاسيسية لرموز النطاقات العليا للدول حسب المناسب واعداد موافقة جماعية من الاعضاء عن مواضيع سياسة المجموعة لغرض افادة مجلس التسمية.

6-4-7

 

 

توفير قنوات الاتصال بين المجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول ومندوبيها لدى مجلس التسمية في الهيئة المساندة لتسميات النطاقات وبين المجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول وسكرتاريا الهيئة المساندة لتسميات النطاقات.

6-4-8

 

 

تقييم وتحصيل رسوم العضوية ان وجدت.

6-4-9

 

 

يستمر العمل في عضوية اللجنة الادارية لمدة 24 شهراً.

6-5

 

 

لا يجوز انتخاب مسؤولي اللجنة الادارية لاكثر من مدتين متتاليتين، وربما يجوز بعد مدتين متتاليتين اعادة انتخابه ولكن فقط بعد مضي مدة سنة واحدة كمدة فاصلة حتى إن عينته بصفة مندوب هيئة مختلفة عن سابقتها.

6-6

 

 

يجوز للمسؤول باللجنة الادارية الاستقالة في أي وقت فإذا أوقف مسؤول اللجنة الادارية علاقته التعاقدية مع سجل رموز النطاقات العليا للدول عليه أن يبلغ فوراً الهيئة التاسيسية لرموز النطاقات العليا للدول والاستقالة من المنصب.

6-7

كذلك يمكن عزل أي مسؤول باللجنة الادارية من منصبه بناء على طلب ما لا يقل عن ثلاثة مندوبين واقتراع من المجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول.

 

 

 

إذا استقال مسؤول باللجنة الادارية من المجموعة التاسيسية لرموز النطاقات العليا للدول أو انتهت علاقته مع المجموعة التأسيسية أو عزل من منصبه يتم اختيار خلفة خلال ثلاثة اشهر ويتولى المسؤول الجديد مسؤوليات القديم للمدة المتبقية بالمنصب.

6-8

 

 

إذا انتهت مدة عمل مسؤول باللجنة الادارية بهذا المنصب قبل المدة الرسمية التي انتخب لها فلا يمكن اعادة انتخابه لمدة سنتين اذا كان سبب انهاء خدماته قبل الاوان ناتجاً عنه حتى وأن عينته - بعد فصله من المنصب - هيئة مختلفة بصفة مندوب.

6-9

 

 

على مسؤولي اللجنة الادارية اداء وظائفهم بالمجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول وفقاً للقانون وهذا النظام الاساسي إلى جانب قرارات مجلس ادارة آيكان ومجلس تسمية الهيئة المساندة لتسمية النطاقات. ينتخب مسؤولي اللجنة الادارية احدهم بصفة رئيس للجنة ونائبين للرئيس كما تعمل اللجنة الادارية على تحديد ووضع سكرتاريا الهيئة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول.

6-10

 

 

التمثيل في مجلس التسمية

7-

يعمل ثلاثة ممثلين في مجلس التسمية على رعاية مصالح المجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول، كما يجوز أن يجمع ممثلو مجلس التسمية بين هذه المناصب ومناصب مسؤولي اللجنة الادارية.

7-1

 

 

تبلغ مدة العمل بمنصب عضو مجلس التسمية 24 شهراً.

7-2

 

 

سعياً لتمثيل اوسع قاعدة دولية لا يجوز أن تكون أي عضوية في مجلس التنمية من الجنسية ذاتها أو المقيمين بالمنطقة الجغرافية ذاتها.

7-3

 

 

سعياً لضمان توفر الحضور الدائم لكل اجتماع من اجتماعات مجلس التسمية تنتخب المجموعة التاسيسية لرموز النطاقات العليا للدول ممثلين بديليين لمجلس التسمية للحلول بدلاً من أي ممثل غائب عن الاجتماع وتوكيله للتصويت بالنيابة عنه، هذا وتنشر اللجنة الادارية مرة سنوياً سجل حضور اعضاء اجتماعات مجلس التسمية.

7-4

 

 

يبلغ ممثلو مجلس التسمية على وجه السرعة المجموعة التاسيسية لرموز النطاقات العليا للدول أي قرارات هامة إضطروا لاتخاذها وعلى ممثل مجلس التسمية إستشارة المجموعة التأسيسية المذكورة عن التصويت لاعضاء مجلس ادارة آيكان والعمل بموجبها.

7-5

 

 

لا يجوز انتخاب ممثلو مجلس التسمية لاكثر من مدتين متتاليتين. وربما يجوز اعادة انتخابه بعد مدتين متتاليتين ولكن فقط بعد مضي سنة واحدة كمدة وسيطة فاصلة حتى وان عينته هيئة مختلفة للعمل كمندوب.

7-6

 

 

يجوز لممثل لجنة التسمية الاستقالة في أي وقت، كذلك يمكن عزله من منصبه بناء على طلب ما لا يقل عن ثلاثة مندوبين واقتراع المجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول وتطبق أحكام هذه القسم فقط اذا وطالما كان تبادل ممثلو لجنة التسمية جائزاً وفق لوائح آيكان والهيئة المساندة لتسمية النطاقات في صيغتها المناسبة السارية.

7-7

 

 

اجراءات الانتخابات

8.

تنتخب مناطق رموز النطاقات العليا وأي اتحادات يتجاوز عددها 10 دول رموز النطاقات العليا ممثليهم في اللجنة الادارية بأي طريقة يختارونها.

8-1

 

 

تنتخب المجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول ممثلي مجلس التسمية من بين المندوبين، ولغرض التأكد من انتخاب الاشخاص الذين سيكرسون وقتهم وجهودهم ويتمتعون بالرغبة للعمل لذا ستبدأ اجراءات الانتخاب بتخصيص مدة اسبوعين لتسمية المرشحين ومن يزكيهم متبوعة بمدة اسبوعين مخصصة "للحملة والنقاش".

8-2

 

 

اذا توفر اكثر من منصب واحد شاغر يتم تسمية كافة المرشحين خلال المدة ذاتها ولكن مع انتخابهم حسب التسلسل ويجب توفير فاصل زمني لا تقل مدته عن 48 ساعة بين الاعلان عن النتائج وبداية الانتخابات التالية.

8-3

 

 

تشطب من القائمة اسماء المرشحين غير المؤهلين نتيجة للتباين الجغرافي إذا كان احد مسؤولي اللجنة الادارية أو ممثلي لجنة التسمية الذين لم تنتهي مدة عملهم بمناصبهم معينين بالمنطقة ذاتها. فاذا تم انتخاب اكثر من مسؤول لجنة ادارية يطبق عندئذ ما جاء أعلاه بعد انهاء كل عملية انتخاب على حدة.

8-4

 

 

يجوز لكل مندوب تسمية مرشح واحد لكل منصب شاغر ولكل مندوب صوت واحد في كل انتخاب.

8-5

 

 

تبدأ اجراءات الانتخابات (بما في ذلك استلام الترشيحات وتبادل اسماء المرشحين إلى كافة اعضاء المجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول عند نهاية مدة الترشيح) وتخضع لادارة مدير الانتخابات، ويجوز للجنة الادارية تعيين أي مندوب من غير المرشحين لمنصب مدير الانتخابات.

8-6

 

 

تعقد الانتخابات عن طريق البريد الالكتروني وبالاقتراع السري.

8-7

 

 

يفتح مدير الانتخابات المدة الانتخابية البالغة (1،2،3،4) اسابيع حيث يتلقى خلالها الاصوات من مندوبي المجموعة التأسيسية عبر البريد الالكتروني واقرار استلامها ثم يبلغ مدير الانتخابات كل عضو في سجل الانتخاب عن نتائج الاقتراع السري الشخصية ووضع سجل كامل عنها بما في ذلك رسائل البريد الالكتروني للاقتراعات المرسلة والاجابات المستلمة وبعد الانتهاء مباشرة من مدة الاقتراع ينشر مدير الانتخابات تقريراً عاماً عن الاقتراع موضحاً فيه اسماء المقترعين ونتائج الاقتراع.

8-8

 

 

في حالة تساوي النتائج تجري القرعة بين المتنافسين.

8-9

 

 

الجمعيات العمومية

9.

تعقد اللجنة الادارية اجتماعها كلما دعت الضرورة شرط الا يقل ذلك عن مرة كل شهرين لغرض تصريف اعمال المجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول وسواء تم الاجتماع بالحضور الفعلي أو عن طريق اجهزة الاتصالات، كما يجوز عقد اجتماعات مشتركة فعلية وهاتفية وتكون اجتماعات اللجنة الادارية مفتوحة لمندوبي رموز النطاقات العليا للدول (بصفة مراقبين) مع ارسال جدول الاجتماع الى قائمة البريد بالاضافة إلى توفير محاضر الاجتماعات والمستندات ذات الصلة بها على موقع دول رموز النطاقات العليا بالشبكة.

9-1

 

 

تدعو اللجنة الادارية إلى عقد جمعية عمومية سنوية (فعلية) مع ارسال الدعوات مصحوبة بجدول الاجتماعات عن طريق البريد الالكتروني إلى المذكورين بكافة بريد المجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول، شرط توجيه اشعار الدعوة للجمعية العمومية السنوية قبل ما لا يقل عن اربعة اسابيع من تاريخ انعقادها ان لم يكن انعقادها مصحوباً بانعقاد الجمعية العمومية السنوية للهيئة المساندة لتسمية النطاقات أو آيكان.

9-2

 

 

يجوز لأي مندوب التقدم باقتراحاته لتعديل او اضافة أي بند إلى جدول الاجتماعات بواسطة البريد الالكتروني قبل يومين على حد اقصى من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ويخضع قبول التعديلات او الاضافات لموافقة رئيس الجمعية العمومية أو المسؤولين (معاً).

9-3

 

 

يترأس اجتماعات الاعضاء الرئيس أو احد المسؤولين عند الضرورة كما يجوز للجمعية العمومية ان تختار رئيساً آخر.

9-4

 

 

لكل مندوب صوت واحد وتؤخذ القرارات باغلبية اصوات المندوبين المخولين بالتصويت مالم ينص النظام الاساسي ولوائح المجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول والاحكام المهيمنة عليها خلافاً لذلك ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة اصوات باطلة.

9-5

 

 

يجوز للمندوبين تعيين وكلاء ولكن فقط ممن يحق لهم حضور الاجتماع بحكم النظام الاساسي أو الخاضعين لاحكام سرية المهنة على أن يكون التوكيل في شكل سند توكيل خطي ويعرض على رئيس الاجتماع ولا يجوز لأي شخص تمثيل أكثر من مندوب واحد بالاضافة إلى شخصه.

9-6

 

 

يدون احد المسؤولين محضر الجمعية العمومية للاعضاء ويوقع المحضر بالاشتراك مع ما لا يقل عن مسؤول آخر.

9-7

 

 

التعديلات اللاحقة بالنظام الاساسي للمجموعة التأسيسية لرموز النطاقات العليا للدول:

10.

يجوز لأي عضو اقتراح التعديلات في أي وقت على اللجنة الادارية.

10-1

 

 

تستمر المناقشات حتى الجمعية العمومية السنوية التالية.

10-2

 

 

تخضع للتصويت بواسطة البريد الالكتروني قبل 30 يوم من تاريخ الجمعية العمومية السنوية.

10-3

 

 

تؤكد بعد التصويت عليها بالاغلبية البسيطة بالجمعية العمومية السنوية.

10-4

 

 

التمويل :

11.

يدفع كل عضو في المجموعة التاسيسية لرموز النطاقات العليا للدول إلى سكرتاريا رموز النطاقات العليا للدول لغرض الايداع في الصندوق العام لها أي اعانات اتفق عليها باي وسيلة من وسائل اللجنة الادارية التقديرية التي امكن التوصل اليها بالاجماع في المجموعة التاسيسية لرموز النطاقات العليا للدول.

11-1

 

 

يمكن استخدام الصندوق العام لدول رموز النطاقات العليا لغرض :

11-2

 

 

تسديد مصروفات سكرتارية رموز النطاقات العليا للدول.

11-2-1

 

 

تسديد تكاليف الاشتراك في الهيئة المساندة لتسميات النطاقات عن طريق هذه الهيئة.

11-2-2

 

 

تسديد اعانات آيكان.

11-2-3

 

 

تقديم المنح لتوفير المساعدة المالية لرموز النطاقات العليا للدول من تطوير مناطق بالعالم.

11-2-4

 

 

 

(انتهت المسودة بتاريخ 25 يونيو 2000)

(بيتر دو بلان، رئيس لجنة وضع مسودة النظام الاساسي لرموز النطاقات العليا للدول)

(نقحها كيلنام شون بتاريخ 7-8-9 يوليو 2000)